الشيخ الجواهري
230
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
. . . . . . . . . .
--> ( 1 ) الوسائل 2 : 288 - 289 ، ب 8 من الحيض ، ح 3 . ( 2 ) في هامش المطبوعة ورد ما يلي : قال فيه : « وهذه السنن الثلاثة لا تكاد أبداً تخلو من واحدة منهنّ إن كانت لها أيّام معلومة من قليل أو كثير فهي على أيّامها وخلقها الذي جرت عليه ليس فيه عدد معلوم موقّت غير أيّامها ، وإن كان اختلطت الأيام عليها وتقدّمت وتأخّرت وتغيّر عليها الدم ألواناً فسنّتها إقبال الدم وإدباره وتغيّر حالاته ، وإن لم يكن لها أيام قبل ذلك واستحاضت أوّل ما رأت فوقتها سبع ، وطهرها ثلاث وعشرون ، وإن استمرّ بها الدم أشهراً فعلت في كلّ شهر كما قال صلى الله عليه وآله وسلم لها ، فإن انقطع الدم في أقلّ من سبع أو أكثر فإنّها تغتسل ساعة ترى الطهر وتصلّي ، فلا تزال كذلك حتى تنظر ما يكون في الشهر الثاني ، فإن انقطع الدم لوقته في الشهر الأوّل سواء حتّى توالى عليها حيضتان أو ثلاث فقد علم أنّ ذلك قد صار لها وقتاً وخلقاً معروفاً تعمل عليه وتدع ما سواه - إلى أن قال : وإن اختلط عليها أيامها وزادت ونقصت حتى لا تقف على حدّ ولا من الدم على لون عملت بإقبال الدم وإدباره ، وليس لها سنّة غير هذا ؛ لقول رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ، وإذا أدبرت فاغتسلي . ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم : إنّ دم الحيض أسود يعرف . كقول أبي عليه السلام : إذا رأيت الدم البحراني . فإن لم يكن الأمر كذلك ولكن الدم أطبق عليها فلم تزل الاستحاضة دارّة وكان الدم على لون واحد وحالة واحدة فسنّتها السبع والثلاث والعشرون ؛ لأنّ قصّتها كقصّة حمنة حين قالت : إنّي اثجّه ثجّاً ، فتأمّل جيّداً » ، منه ( رحمه الله ) . ( 3 ) الحدائق 3 : 194 . ( 4 ) الوسائل 2 : 291 ، ب 8 من الحيض ، ح 5 ، 6 . ( 5 ) الغنية : 38 . ( 6 ) الكافي : 128 .